فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب
فإنه يجوز هتك سرهم فإن في سترها فسادا كبيرا كما إذا سمع من قال في مجلس أنا أريد قتل فلان أو زنى بفلانة أو أخذ مال فلان فإنه لا يجوز ستر ذاك حتى يكون هؤلاء على حذر منه.
٣٠٨٣ - وَعنهُ ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ إِذا حدث رجل رجلا بِحَدِيث ثمَّ الْتفت فَهُوَ أَمَانَة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَدِيث حسن إِنَّمَا نعرفه من حَدِيث ابْن أبي ذِئْب قَالَ الْحَافِظ ابْن عَطاء الْمدنِي وَلَا يمْنَع من تَحْسِين الْإِسْنَاد وَالله أعلم (١).
قوله: وعنه ﵁ تقدم الكلام عليه.
قوله ﷺ: "إذا حدث رجل رجلا بحديث ثم التفت فهو أمانة" الحديث، قال ﵇: لا يجوز إفشاء الحديث أما إذا كان في إخفائه إثم فلا يجوز كتمانه كما لو أقر على نفسه بما يوجب عقوبة أو حقا للغير كالقتل والزنا وغيرهما.
قوله: وفيه عبد الله بن نافع الصائغ، روى له مسلم وغيره.
* * *