يحمل المطلق على المقيد يخص ذلك بالصابر دون الجازع وقد مشى على ذلك أبو العباس القرطبي (١) والله أعلم.
٣٠٤٩ - وَعَن عتبَة بن عبد السّلمِيّ ﵁ قَالَ سَمِعت رَسُول الله ﷺ يَقُول مَا من مُسلم يَمُوت لَهُ ثَلَاثَة من الْوَلَد لم يبلغُوا الْحِنْث إِلَّا تلقوهُ من أَبْوَاب الْجنَّة الثَّمَانِية من أَيهَا شَاءَ دخل رَوَاهُ ابْن مَاجَه بِإِسْنَاد حسن (٢).
قوله: وعن عتبة بن عبد السلمي (٣) ﵁ (كنيته: أبو الوليد، له صحبة، عداده في أهل حمص، يقال: كان اسمه عتلة، ويقال: نشبة، فسماه النبي ﷺ