Skip to content

فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب [الترغيب في النكاح سيما بذات الدين الولود]

فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب

حسن بن علي الفيومي

Printed page ٨/ ٥٩٢

٢٩٥٠ - وَعَن أنس ﵁ أَن رَسُول اللّه ﷺ قَالَ من رزقه اللّه امْرَأَة صَالِحَة فقد أَعَانَهُ على شطر دينه فليتق اللّه فِي الشّطْر الْبَاقِي رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَالْحَاكِم وَمن طَرِيقه للبيهقي وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح الإِسْنَاد وَفِي رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ قَالَ رَسُول اللّه ﷺ إِذا تزوج العَبْد فقد اسْتكْمل نصف الدّين فليتق اللّه فِي النّصْف الْبَاقِي (١).

قوله: وعن أنس ﵁ تقدم.

قوله: ﷺ قال "من رزقه اللّه امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق اللّه في الشطر الباقي" الحديث والمراد بالأول الفرج وبالثاني اللسان ذكره صاحب تهذيب النفوس (٢) وفي حديث آخر أن رسول اللّه ﷺ قال "من تزوج فقد أحرز ثلثي دينه فليتق اللّه في الثلث الباقي" كذا في الوسيط (٣) وفي الإحياء