فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب
نظر إِلَيْهَا سرته وَإِن أقسم عَلَيْهَا أَبرته وَإِن غَابَ عَنْهَا نَصَحته فِي نَفسهَا وَمَاله رَوَاهُ ابْن مَاجَة عَن عَليّ بن يزِيد عَن الْقَاسِم عَنهُ (١).
قوله: وعن أبي أمامة ﵁ تقدم.
قوله: ﷺ أنه كان يقول "ما استفاد المؤمن بعد تقوى اللّه ﷿ خيرا له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرته وإن أقسم عليها أبرته" الحديث القسم الحلف وإبرار القسم هو الخلاص من وقوع الحنث على الحالف فإبرار القسم سنة مستحبة متأكدة وإنما يندب إليه إذا لم يكن فيه مفسدة أو لحوق ضرر أو نحو ذلك فإن كان شيء من هذا لم تبر قسمه كما ثبت أن أبا بكر لما عبر الرؤيا بحضرة النبي (٢) ﷺ فقال له النبي ﷺ "أصبت بعضا وأخطأت بعضا فقال أقسمت عليك يا رسول اللّه لتخبرني فقال "لا تقسم ولم يخبره" (٣) " ا. هـ