فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب
٢٨٢٧ - وَعَن أبي هُرَيْرَة أَيْضا ﵁: قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ من لَقِي الله لا يُشْرك بِهِ شَيْئا وَأدّى زَكَاة مَاله طيبَة بهَا نَفسه محتسبا وَسمع وأطاع فَلهُ الْجنَّة أَو دخل الْجنَّة وَخمْس لَيْسَ لَهُنَّ كَفَّارَة الشّرك بِالله وَقتل النَّفس بِغَيْر حق وبهت مُؤمن والفرار من الزَّحْف وَيَمِين صابرة يقتطع بهَا مَالا بِغَيْر حق رَوَاهُ أَحْمد وَفِيه بَقِيَّة وَلم يُصَرح بِالسَّمَاعِ (١).
قوله: عن أبي هريرة أيضًا ﵁ تقدم
قوله ﷺ: "خمس ليس لهن كفارة الشرك بالله وقتل النفس بغير حق وبهت مؤمن" سيأتي الكلام على بهت المؤمن في باب الغيبة.
قوله: "والفرار من الزحف" تقدم الكلام على ذلك في الجهاد.
قوله ﷺ: "ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق" تقدم الكلام على ذلك قوله: وفيه بقية (بن الوليد مشهور بالتدليس ولم يصرح بالسماع).
٢٨٢٨ - وَعَن عمرَان بن حُصَيْن ﵁ عَن النَّبِي ﷺ قَالَ من حلف على يَمِين مصبورة كَاذِبَة فَلَيتبَوَّأ مَقْعَده من النَّار رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح على شَرطهمَا (٢).