فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب
الرجل رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح على شَرطهمَا (١).
قوله: "عن ابن مسعود ﵁" تقدم الكلام عليه.
قوله ﵁: "كنا نعد من الذنب الذي ليس له كفارة اليمين الغموس قيل وما اليمين الغموس قال الرجل يقتطع بيمينه مال الرجل" وتقدم المعنى.
٢٨٢٤ - وَعَن الْحَارِث بن البرصاء ﵁ قَالَ سَمِعت رَسُول الله ﷺ فِي الْحَج بَين الْجَمْرَتَيْن وَهُوَ يَقُول من اقتطع مَال أَخِيه بِيَمِين فاجرة فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار ليبلغ شاهدكم غائبكم مرَّتَيْنِ أَو ثَلَاثًا رَوَاهُ أَحْمد وَالْحَاكِم وَصَححهُ وَاللَّفْظ لَهُ وَهُوَ أتم وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير وَابْن حبَان فِي صَحِيحه إِلَّا أنَّهُمَا قَالا فَليتبَوَّأ بَيْتا فِي النَّار (٢).
قوله: "وعن الحارث بن البرصاء ﵁ " هو الحارث بن مالك بن البرصا الليثي (٣) له صحبة سكن مكة شرفها الله تعالى والبرصا أمه وقيل جدته أم أبيه