واعلم أن الأخذ كما يحرم على الكاهن كذلك يحرم إعطاؤه على المعطي ويمنع المحتسب من ذلك ويؤدب عليه الآخذ والمعطي، قاله الماوردي (١). وسيأتي الكلام على هذه الأشياء في باب الطيرة مبسوطا إن شاء الله تعالى وهذا الحديث أصل في الورع.
٢٦٨٨ - وَعَن عَطِيَّة بن عُرْوَة السَّعْدِيّ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ لَا يبلغ العَبْد أَن يكون من الْمُتَّقِينَ حَتَّى يدع مَا لَا بَأْس بِهِ حذرا لما بِهِ بَأْس" رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَدِيث حسن وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد (٢).