Skip to content

فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب [الترغيب في إتباع الكتاب والسنة]

فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب

حسن بن علي الفيومي

Printed page ١/ ٥٠٣

قال النووي في كتب الفقه (١): فَلَوْ رُئِيَتْ عَوْرَتُهُ مِنْ جَيْبِهِ فِي رُكُوعٍ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يَكْفِ فَلْيُزِرَّهُ، أَوْ يَشُدَّ وَسَطَهُ، أي لعدم الشرط لتستدام الصحة.

وقد اختلف العلماء في صلاة الرجل محلول الأزرار وليس عليه إزار، فمنعه الإمام أحمد بن حنبل والشافعي لعلة النظر لعورته إلا إذا استتر ذلك بلحيته أو نحوها، وأجازه مالك وأبو حنيفة والثوري وأصحاب الرأي (٢).

واعلم أنه لو اتزر وصلى على علو بحيث ترى عورته من تحته لا يضره بخلاف ما لو رئيت من طوقه ونحو ذلك، وهذا عكس الخف فإنه يجب أن يستر محل الفرض من أسفل لا من أعلى (٣). انتهى. [قاله في شرح (الإلمام)].

قوله: فأدخلت يدي في جيب قميصه. الحديث، جيب القميص: هو الخرق الذي يخرج الإنسان منه رأسه (٤)، يعني كان جيب قميص رسول الله ﵁ واسعًا ولم يكن مشدودًا (٥)، وفي تاريخ ابن الفرات الحنفي: عن أنس بن مالك ﵁: كان قميص رسول الله ﷺ قطنًا قصير الطول قصير الكمين (٦)]، سئل الشيخ الإمام محمد بن عبد اللّه الزركشي الشافعي: عن