Skip to content

فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب فصل

فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب

حسن بن علي الفيومي

Printed page ٦/ ٦٩٦

الهدم شهيد" وهو الذي ينهدم عليه البناء فيموت به، وفي حديث عقبة بن عامر: "خمس من قبض في شيء منهن فهو شهيد" فذكرهم كما سيأتي، وفي حديث جابر بن عتيك: "الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله" (١) قد جاء في حديث آخر في الصحيح: "من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أجله فهو شهيد" (٢) وغير ذلك، فالجواب عنه: أن التخصيص بالعدد لا يدل على نفي الزائد والله أعلم، قاله الكرماني (٣).

واعلم أن الشهداء على ثلاثة أقسام، أحدها: المقتول في حرب الكفار بسبب من أسباب قتالهم فهذا له حكم الشهداء في ثواب الآخرة وفي أحكام الدنيا وهو أنه لا يغسل ولا يصلي عليه؛ والثاني: شهيد في الثواب دون أحكام الدنيا وهو المبطون والمطعون وصاحب الهدم ومن قتله بطنه [هو تكرار مع المبطون] والغريق والحريق واللديغ والميت بذات الجنب أو محموما ومن قتله مسلم أو ذمي أو باغ وكذا الميت غريبا وطالب العلم إذا مات على طلبه، والمرأة تموت بسبب الولادة ومن عشق فعف فكتم فمات