Skip to content

فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب الترهيب من الغلول والتشديد فيه وما جاء فيمن ستر على غال

فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب

حسن بن علي الفيومي

Printed page ٦/ ٥٧٣

وفي حديث سهل أن الشملة هي البردة (١) وتقدم الكلام على قوله "والذي نفسي بيده"، وفيه أن من غل شيئًا يجب رده وإذا رده يقبل منه ولا يحرق متاعه سواء رده أم لم يرده، فإنه ﵇ لم يحرق متاع صاحب الشملة وصاحب الشراك، ولو كان واجبا لفعله ولو قبله لنقل (٢)، وقد تقدم الخلاف في عقوبة الغال في ماله.

وقوله: "لتلتهب عليه نارًا" والتهاب النار إيقادها.

قوله: "لم تصبها المقاسم" معناه: لم تدخل في القسمة أي أخذها قبل قسمة الغنائم.

قوله ﷺ: "شراك من نار أو شراكان من نار" الشراك أحد سيور النعل [التي تكون على وجهها على ظهر القدم، قال العلماء: قد تكون المعاقبة بهما أنفسهما فيعذب بهما وهما من نار، وقد يكون ذلك على أنهما سبب لعقاب النار (٣).

قوله: رواه البخاري، قال البخاري: روينا عن أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري رواية صحيح البخاري قال: رأيت النبي ﷺ في النوم فقال: "أين تريد؟ " قلت: أريد محمد بن إسماعيل البخاري، فقال: "أقرئه مني السلام" (٤)، وعن