Skip to content

فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب الترغيب في الطواف واستلام الحجر الأسود والركن اليماني وما جاء في فضلهما وفضل المقام ودخول البيت

فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب

حسن بن علي الفيومي

Printed page ٦/ ١٠٠

غيرها، وإذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة فالأولى أن تقيم حتى تطهر فتطوف إلا أن يكون عليها ضرر ظاهر، فإن أرادت السفر مع الناس قبل طواف الإفاضة جاز وتبقى محرمة حتى تعود إلى مكة فتطوف ولو طال سنين، وفي كلام الشافعي والماوردي ما يشعر بأنه لا يجوز لها أن تنفر حتى تطوف، وحاول النووي (١) تأويله على الكراهة وإذا أرادت الإقامة حتى تطهر لم يلزم الجمال انتظارها خلافا لمالك فيما إذا كان الطريق آمنا، فإن كان مخوفا لم ينتظرها بالإجماع قاله السبكي (٢)، وذهب أبو حنيفة إلى أن الحائض إذا حجت وطافت صح طوافها ولكن لا يفتيها بذلك، وكان البارزي يفتي النساء بذلك لأن في تخلفهن عن السفر وانقطاعهن عن الرفقة ضررا شديدا وما ذكره لا تجوز