فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب
مالها في الحديث "حجر الأزواج على النساء في التصرف" (١) وبه قال أحمد (٢) فيما زاد على الثلث وعنه رواية بالجواز مطلقا وبه قال الشافعي وأبو حنيفة (٣) وعلل ذلك بأنها بالغة رشيدة وبأن ملكها تام فلا يزول بالتزويج والحديث محمول على العطية من مال زوجها [مما] لم تجر العادة به مما لا يسمح أو [يؤذن] فيه ونسب إليها لتمكنها من أكله وإطعامه بالرضا ولها أجر قال مالك: لا تملك التصرف في مالها إلا بإذنه حتى تعنس قلنا الفرق فيما قبل التعنيس وبعده [أن] له حق الاستمتاع بما ملكته [قلنا] لا نسلم حقه في مالها بل في [بضعها] وفيما قلنا جمع [بين] الحديث والقاعدة والله أعلم اهـ قاله في شرح الإلمام.
١٣٨٧ - وَعَن أَسمَاء ﵂ قَالَت قلت يَا رَسُول الله مَا لي مَال إِلَّا مَا أَدخل عَليّ الزبير أفأتصدق قَالَ تصدقي وَلَا توعي فيوعى عَلَيْك. وَفِي رِوَايَة أَنَّهَا