Skip to content

فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب [الترهيب من منع الزكاة وما جاء في زكاة الحلي]

فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب

حسن بن علي الفيومي

Printed page ٥/ ٣٥

- ﷺ أمر معاذا أن يأخذ من كلّ ثلاثين تبيعا ومن كلّ أربعين مسنة، والتبيع هو الذي له سنة ودخل في الثانية و هذا ما حكاه الأزهري (١) وسمى تبيعا لأنه يتبع أمه (٢) في السرح كما يقال: فصيل إذا فصل عنها وقيل غير ذلك وفي أربعين مسنة أي للخبر وهي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة وأفهم كلام القاضي حسين أنه قول أهل اللغة وفي المسنة والتبيع اختلاف في سنهما وأول نصاب الغنم أربعون فتجب فيه شاة وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وواحدة أي إلى ثلاثمائة ثلاث شياه ثم في كلّ مائة شاة لحديث أنس فيه في صحيح البخاري.

فرع: فتح إنسان مراح غنم فخرجت ليلا ورعت زرعا فإن كان الذي فتحه المالك ضمن الزرع وإن كان غير المالك لم يضمن، والفرق أن المالك يلزمه حفظها في الليل فإذا فتح عنها ضمن وغير المالك لا يلزمه حفظها فإذا فتح عنها لم يضمن قاله في البحر واللّه أعلم.