فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب
صحيح وكذا رواه أبو حاتم ابن حبان (١) وروى الشافعي ﵀ بإسناده في حديث المسيء صلاته قال له كبر ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأ (٢) وهذا أمس في الدلالة من حديث "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" لأنه يقتضي الفاتحة في الأولى قاله في مختصر الكفاية (٣) وفي رواية لابن حبان "أمرنا رسول الله ﷺ أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر" (٤) وحمل قوله "وما تيسر" وكذا قوله "وما شاء الله" على أنه جمع لهم بين الفرض والسنة في ذلك للجمع بين ذلك وبين الأحاديث الواردة بإفرادها وأما حديث "اقرأ ما تيسر معك من القرآن" من غير الفاتحة عند ضيق الوقت عن تعلم الفاتحة ثم لا فرق في وجوب قراءة الفاتحة بين الإمام والمأموم والمنفرد ومما يؤكد وجوبها على المأموم قول أبي هريرة ﵁. اقرأ بها في نفسك ومعناه اقرأ سرا بحيث تسمع نفسك وفي وجه أنها تسقط عن المأموم أيضا والصواب الأول (٥).