Skip to content

فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب الترغيب في ركعتين بعد الوضوء

فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب

حسن بن علي الفيومي

Printed page ٢/ ٥٤٣

وأراد بالتدبيح أن يطأطأ رأسه حتى يكون أخفض من ظهره (١).

وفي المسند عن علي بن أبي طالب قال: كان النبي ﷺ إذا ركع لو وضع قدح ماء على ظهره لم يهراق (٢)، وقد اختلف العلماء في الطمأنينة في الركوع والاعتدال والسجود فذهب الجمهور إلى أن ذلك فرض لا تصح الصلاة إلا به (٣) وذهب أبو حنيفة ومحمد إلى أن الطمأنينة واجبة والواجب ما يأثم بتركه ولا تفسد به صلاته وذكر النيسابوري في كتاب المعاني.

والحكم: الصلاة أربعة أشياء حضور وشهود وخضوع وخشوع فالحضور بالنفس والشهود بالقلب والخضوع بالأركان والخشوع بالنفس فمن لم يحضر بالنفس فهو ساه ومن لم يشهد بالقلب فهو لاه ومن لم يخضع بالأركان فهو واه ومن لم يخشع بالسر فهو مضاه (٤) والله أعلم.