الجنابة والتفث" (١) والتفث الوسخ الذي تحت الأظفار.
ففي قوله ﷺ يجمع الجنابة دليل على عدم صحة الوضوء وفي الحديث كيف لا يحتبس الوحي ورفع أحدكم تحت أظفاره وصحح الغزالي أن الوسخ تحت الأظفار لا يمنع صحة الوضوء وقال العبادي: محل الخلاف إذا حصل ذلك من غير عجين ونحوه فإن حصل من العجين وجب غسله بلا خلاف ولو كان على العضو دهن أو أثر حناء لم يمنع أثر الوضوء (٢) أهـ قاله ابن العماد.
قوله: عن أبي روح الكلاعي بفتح الكاف اسمه [شبيب بن أبي روح، أو شبيب بن نعيم أبو روح الكلاعي الحمصي ثقة من الثالثة أخطأ من عده في الصحابة].
قوله ﷺ: "صلى بنا نبي الله ﷺ صلاة فقرأ فيها بسورة الروم فلبس عليه بعضها فقال إنما لبس علينا الشيطان القراءة من أجل قوم يأتون الصلاة بغير