وَلَيْسَ كمَا قَالَ فَإِنَّهُم رَوَوْهُ عَن يَعْقُوب بن سَلمَة اللَّيْثِيّ عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة وَقد قَالَ البُخَارِيّ وَغَيره لا يعرف لسَلمَة سَماع من أبي هُرَيْرَة وَلا ليعقوب سَماع من أَبِيه انْتهى وَأَبُو سَلمَة أَيْضًا لا يعرف مَا رُوِيَ عَنهُ غير ابْنه يَعْقُوب فَأَيْنَ شَرط الصِّحَّة.
قوله: عن أبي هريرة تقدم.
قوله ﷺ "لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه" الحديث، قال الإمام أحمد بن حنبل لا يصح في ذلك حديث ولو صح لكان معناه لا وضوء كاملا كما قال النبي ﷺ "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" (١).