Skip to content

فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب الترهيب من دخول الرجال الحمام بغير أزر ومن دخول النساء بأزر وغيرها إلا نفساء أو مريضة وما جاء في النهي عن ذلك

فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب

حسن بن علي الفيومي

Printed page ٢/ ٢٩٠

كَانَ يُؤمن بِاللّه وَالْيَوْم الآخر فَلَا يخلون بِامْرَأَة لَيْسَ بَينه وَبَينهَا محرم رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير وَفِيه يحيى بن أبي سُلَيْمَان الْمدنِي (١).

قوله: عن ابن عباس تقدم.

قوله: "ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس بينه وبينها محرم" الحديث المحرم القرابة وهو من يحرم عليه نكاحها.

قوله: فيه يحيى بن أبي سليمان المدني.

٢٧٧ - وَرُوِيَ عَن الْمِقْدَام بن معد يكرب ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُول اللّه ﷺ: "إِنَّكُم ستفتحون أفقا فِيهَا بيُوت يُقَال لَهَا الحمامات حرَام على أمتِي دُخُولهَا فَقَالُوا: يَا رَسُول اللّه إِنَّهَا تذْهب الوصب وتنقي الدَّرن قَالَ: فَإِنَّهَا حَلأل لذكور أمتِي فِي الأزر حرَام على إناث أمتِي" رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ (٢).

الْأُفق بِضَم الْألف وَسُكُون الْفَاء وَبِضَمِّهَا أَيْضًا هِيَ النَّاحِيَة والوصب الْمَرَض. قوله: عن المقدام بن معد كرب، هو المقدام بن معد كري الكندي بفتح الكاف وكسرها، وأما كرب فيجوز كسر الباء مع التنوين على الإضافة ويجوز فتحها على البناء، كنيته أبو كريمة وقيل أبو صالح وأبو يحيى وأبو