تقريب البغية بترتيب أحاديث الحلية
بغير إذن وَليِّها فنكاحها باطل، فإن كان دخل بها فلها صداقها بما استحل من فرجها وفُرق بينهما، وإن كان لم يدخل بها فُرِّق بينهما، والسلطان وليُّ مَن لا ولي له" (١).
قال إسحاق: قد أدرك حمزة عطاء ومكحولًا.
٢١٢٨ - حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن، ومحمد بن علي بن حبيش في جماعة قالوا: ثنا أحمد بن يحيى الحلواني، ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، ثنا زهير بن معاوية، حدثني يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن سليمان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: "أيما امرأةٍ نُكحت بغير إذنِ ولِيها فنكاحها باطل، ولَها الذي أعطى بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" (٢).
باب في الوليين
قال في سلام بن أبي مطيع:
٢١٢٩ - حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا إبراهيم بن هاشم، ثنا عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة، ثنا سلام بن أبي مطيع، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا أنكح الوَلِيّان فهو للأول منهما، وإذا باع المُجيزَانِ فهو للأول منهما" (٣).