تقريب البغية بترتيب أحاديث الحلية
كتاب الطلاق
باب لا طلاق ولا عتاق فيما لا يمتلك
٢١٩٢ - حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا أحمد بن يحيى بن خالد، ثنا روح بن صلاح، ثنا سعيد بن أبي أيوب، عن صفوان، عن طاوس، عن معاذ بن جبل، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا طلاق لمن لا يملك، ولا عتاق لمن لا يملك" (١).
باب كيف الطلاق
٢١٩٣ - حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا موسى بن هارون، ثنا عيسى بن سالم، ثنا أبو المليح الرقي، عن ميمون بن مهران، عن ابن عمر، أنه طلق امرأته في حيضتها، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فأمره أن يراجِعها ولا يُجامعَها حتى تطهر، فإذا طهُرت فإن شاء طلق، وان شاء أمسك (٢).
وقال في الثوري:
٢١٩٤ - حدثنا أبو بكر الطلحي، ثنا عبيد بن غنام، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سالم، عن ابن عمر، أنه طلق امرأتَه وهي حائض، فذكر ذلك عمرُ للنبي ﷺ فقال: "مُره فليُراجعها ثم ليُطلقها طاهرًا أو حاملًا" (٣).