تقريب البغية بترتيب أحاديث الحلية
Printed page ٢/ ٢٠٢
قال: "فأوف بنذرك". قالت: فجعل يذبحهن فأفلتت شاة فجعل يتبعها ويقول: اللهم أوف غني نذري، قالت: فأخذها فذبحها (١).
السياق لداود بن عمرو، ولفظ أبي يحيى مختصرًا.
باب لا نذر في معصية
قال في الثوري:
٢٠٣٩ - حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم ثنا الفريابي (ح).
وحدثنا سليمان بن أحمد، ثنا محمد بن الحسن بن كيسان، ثنا أبو حذيفة، قالا: ثنا سفيان، عن محمد بن الزبير، عن الحسن، عن عمران بن حصين، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين" (٢).
وقال في ابن المبارك:
٢٠٤٠ - حدثنا عبيد الله بن موسى بن إسحاق الهاشمي، ثنا خليد بن شعيب، ثنا عبد الله بن عدي، ثنا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة، عن النبي ﷺ قال: "لا وفاء بنذرٍ في معصيةٍ، وكفارتُه كفارةُ يمين" (٣).