تقريب البغية بترتيب أحاديث الحلية
باب الاستثناء
٢٠٢٨ - حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا بكر بن سهل، ثنا عمرو بن هاشم، قال: سمعت الأوزاعي يحدث عن حسان، عن نافع، عن ابن عمرو، قال رسول الله ﷺ: "من حلف على يمين فاستثنى، ثم أتى ما حلف فلا كفارة عليه" (١).
٢٠٢٩ - حدثنا القاضي أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم، ثنا إبراهيم بن زهير، ثنا مكي بن إبراهيم، ثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "قال سليمان ﵇: أطوف الليلة على مائة امرأةٍ فتلدُ كلُّ امرأةٍ غلامًا يضرب بالسّيف في سبيل الله ولم يستثن، فطاف على مائة امرأةٍ فلم تلد إلا امرأة نصف إنسانٍ". فقال رسول الله ﷺ: "لو كان استثنى لولدت كل امرأة منهن غلامًا يضرب بالسيف في سبيل الله ﷿" (٢).
٢٠٣٠ - حدثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا عبد العزيز بن أبان، ثنا مسعر، عن سماك، عن عكرمة، عن اببن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: "والله لأغزونّ قريشًا" ثلاثًا، ثم سكت ساعة، ثم قال: "إن شاء الله" (٣).
قلت.: رواه في مسعر إلا أنه جعل بدل عبد العزيز بن أبان الحسن بن قتيبة، وبقية الإسناد والمتن مثله سواء.