١٩٠٨ - حدثنا أبي في جماعة، قالوا: ثنا محمد بن نصير، ثنا إسماعيل بن عمرو، ثنا الحسن بن صالح، عن جابر، عن أبي الزبير، عن جابر: أن رسول الله ﷺ نهى عن المحاقلة والمزابنة، وأن يباع النخل سنين (١).
وقال في حماد بن زيد:
١٩٠٩ - حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن، ثنا إبراهيم بن الفضل، ثنا شهاب بن عباد، ثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت ابن عمر، يقول: كنا لا نرى بالمخابرة بأسًا حتى كان عام أول فزعم رافع بن خديج أن النبي ﷺ نهى عنها (٢).
وقال في إسحاق الحنظلي:
١٩١٠ - حدثنا إبراهيم، ثنا عبد الله، ثنا إسحاق، أنبأ عبد الله بن رجاء، أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من لم يَذَرِ المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله" (٣).