تقريب البغية بترتيب أحاديث الحلية
مرة الحضرمي، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: "من احتكرَ أربعينَ يومًا طعامًا، فقد برئ من الله وبرئ الله منه ورسوله، وأيما أهل عرصة ظل فيهم رجل من المسلمين جائعًا فقد برئت منهم ذمة الله ﷿" (١).
باب ما نُهي عنه من البيوع
قال في الشافعي:
١٨٨٧ - حدثنا أبو بكر بن مالك، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي ثنا محمد بن إدريس الشافعي، ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: "لا يبع بعضكم على بيع بعض"، ونهى عن النجش، ونهى عن بيع حَبَلِ الحَبَلةِ، ونهى عن المُزابنة (٢).
والمزابنة: بيع التمر بالتمر كيلًا، وبيع الكَرْم بالزّبيب كيلًا.
باب البيع على بيع أخيه
قال في الشافعي:
١٨٨٨ - حدثنا أبو عمرو بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا حرملة، ثنا الشافعي، ثنا سفيان، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: "لا يبع الرجل على بيع أخيه" (٣).