Skip to content

الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به تعريفه

الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به

عبد الكريم الخضير

Printed page ١٥١

الوجه الثالث من أوجه الطعن في الراوي المتعلقة بالعدالة الفسق

تعريفه:

لغة: الخروج، تقول العرب: فسقت الرطبة عن قشرها لخروجها منه، والفويسقة: الفأرة لخروجها من جحرها علي الناس (١)، لأجل المضرة (٢)، يقال: فسق يفسق فسقا -بالكسر- وفسوقا: فجر، وخرج عن الحق، ورجل فسق وفسيق: دائم الفسق (٣).

اصطلاحا: يقع الفسق في الاستعمال الشرعي علي كثير الذنب وقليله. فالكافر فاسق، لخروجه عما ألزمه العقل واقتضته الفطرة السليمة، قال تعالئ: ﴿ .. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (٤). وقال تعالئ ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ﴾ (٥). فقابل به الإيمان (٦).

والعاصي -بما دون الكفر- يقال له: فاسق، قال تعالي - في شأن