الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي
Printed page ٥/ ٢١٢
الزوجات: (٣ × ١٢٦٠) = (٠٣٧٨٠)
الجدات: (٤ × ١٢٦٠) = (٠٥٠٤٠)
البنات: ... (١٦ × ١٢٦٠) = (٢٠١٦٠)
الأخوات: (١ × ١٢٦٠) = ... (٠١٢٦٠)
(٣٠٢٤٠)
وفي هذه المسألة يلغز ويمتحن، فيقال: رجل خلف أصنافاً عدد كل صنف أقل من عشرة، ولا تصح المسألة إلا مما يزيد على ثلاثين ألفاً.