Skip to content

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي تقسيم التركة في مسائل المناسخات:

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٥/ ١٨٥

المسألة الثانية، ومن ورث من المسألتين جمعنا له نصيبه منهما، ووضعناه تحت الجامعة.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى حل لهذه المسألة، وأخذ كل وارث نصيبه، كما هو مبين في المسألة.

المثال الثالث: إذا كانت سهام الميت الثاني مباينة لمسألته:

ماتت امرأة عن زوج، وأم، وعم، ثم مات الزوج عن بنت، وخمسة أشقاء.

المسألة الأولى ... المسألة الثانية ... تصحيح الثانية ... الجامعة

٦ ... ٢ ... ١٠ ... ٦٠

٢/ ١ ... زوج ... ٣ ... ت

٣/ ١ ... أم ... ٢ ... - ... ٢٠

ع ... عم ... ١ ... - ... ١٠

٢/ ١ ... بنت ... ١ ... ٥ ... ١٥

ع ... ٥ أشقاء ... ١ ... ٥ ... ١٥

يتضح لنا في هذه المسألة، أن بين سهام الميت الثاني من المسألة