الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي
Printed page ٥/ ١٨٣
ومن ورث من المسألة الثانية ضربنا نصيبه بوفق سهام الميت، وهو (١)، فكان نصيب الأم في المسألة الثانية (١×١=١)، ونصيب الأخوين لأم (٢×١=٢)، ونصيب الأخ لأب (٣×١=٣)، ووضعنا ذلك تحت الجامعة أيضاً، ولو جمعنا سهام الورثة في الجامعة، لوجدناها مساوية للجامعة، وهذا دليل صحة عملنا.
مثال آخر:
مات رجل عن أب، وأم، وبنت، وابن، ثم مات الابن قبل قسمة التركة عن المذكورين وعن زوجة، وابن.
الحل:
أصل ... تصحيح ... المسألة الثانية ... الجامعة
٦ ... ١٨ ... ٢٤ ... ٥٤
٦/ ١ ... أب ... ١ ... ٣ ... ٦/ ١ ... جد ... ٤ ... ١٣
٦/ ١ ... أم ... ١ ... ٣ ... ٦/ ١ ... جدة ... ٤ ... ١٣
ع ... بنت ... ٤ ... ٤ ... م ... شقيقة ... ٠ ... ١٢
ابن ... ٨ ... ت
٨/ ١ ... زوجة ... ٣ ... ٣
ع ... ابن ... ١٣ ... ١٣