الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي
أ- أن تكون واحدة.
ب أن لا يكون معها أخ لها يعصبها.
ودليل ذلك قول الله تعالى: ﴿وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النساء: ١١].
٣ - بنت الابن:
وترث النصف بثلاثة شروط:
أأن تكون واحدة.
ب أن لا يكون معها أخ لها يعصبها.
ج- أن لا يكون معها أحد من ولد الميت، كابن، أو بنت.
ودليل إرث بنت الابن النصف، عند تحقق الشروط السابقة، الإجماع، قالوا: إن ولد الابن ذكراً كان أو أنثى قائم مقام الولد في الإرث.
٤ - الأخت الشقيقة
وهي ترث النصف بأربعة شروط:
أعام الفرع الوارث للميت، كابن أو بنت، أو ابن ابن، أو بنت ابن.
ب عدم وجود الأصل الوارث، كالأب، والجدّ.
ج أن تكون واحدة.
د- أن لا يكون معها أخ لها يعصبها.
ودليل إرث الأخت النصف قول الله تعالى ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦].
٥ - الأخت من الأب:
وتستحق النصف بخمسة شروط: الأربعة السابقة في الأخت الشقيقة، والخامس عدم وجود أخ، شقيق للميت، أو أخت شقيقة. ودليل