Skip to content

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي أحكام الرجعة

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٤/ ١٤٣

وحكمها: جواز مراجعة زوجها لها، بعقدها ومهرها السابقين وبموجب إرادته المنفردة

(بائنة بينونة صغرى): وهي:

١ـ المطلّقة طلقة واحدة أو طلقتين قبل الدخول بها.

٢ـ المطلّقة طلقة واحدة أو طلقتين بعد الدخول بها، وقد انقضت عدّتها.

٣ـ المخالعة على بَدَلَ مالي، كما سبق بيانه.

وحكمها: لا سبيل للزوج إليها إلا بعقد ومهر جديدين، وباختيارها ورضاها.

(بائنة بينونة كبرى): وهي التي طلّقها زوجها ثلاث تطليقات، سواء قبل الدخول بها، أو بعده.

وحكمها: لا تحلّ له إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره، على نحو ما قد سبق إيضاحه.