Skip to content

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي الطلاق: تعريفه ومشروعيته وأنواعه

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٤/ ١٢٣

ثلاثة: هي: الطلاق، والسراح، والفراق، وما اشتق من هذه الألفاظ.

كقوله: أنتِ طالق، أو مسرّحة، أو طلّقتك، أو فارقتك، أو سرّحتك.

وإنما كانت هذه الألفاظ صريحة في دلالتها على الطلاق لورودها في الشرع كثيراً، وتكرارها في القرآن الكريم بمعنى الطلاق. قال الله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١].

وقال ﷿: ﴿وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً﴾ [الأحزاب: ٢٨]. وقال ﷾:

﴿أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [الطلاق: ٢].

ومن الصريح: ترجمة لفظ الطلاق بالعجمية ـ أي غير اللغة العربية ـ لشُهرة استعمال هذه اللغات عند أهلها، كشهوة استعمال العربية عند أهلها.

٢ـ والكناية: وهي كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره. وألفاظها كثيرة: كقوله:

ـ أنت خلية: أي خالية مني.

ـ أنت بريّة: أي منفصلة عني.

ـ أنت بتّة: أي مقطوعة الوصلة عني.

ـ الحقي بأهلك.

ـ اذهبي حيث شئت.

ـ اعزُبي: أي تباعدي عني.

ـ اغرُبي: أي صيري غريبة عني.

ـ حبلك على غاربك: أي خلّيت سبيلك، كما يخلّى البعير.

والغارب: ما تقدم من الظهر، وارتفع من العنق.

ـ أنت عليَّ حرام.

فكلّ هذه الألفاظ ـ وغيرها كثير ـ تعتبر كناية في دلالتها على الطلاق، لاحتمالها الطلاق وغيره.