Skip to content

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي النشوز

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٤/ ١٠٧

وقال رسول الله ﷺ: " والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربّها حتى تؤديَ حقّ زوجِها ".

رواه أحمد (٤/ ٣٨١)، وابن ماجه (النكاح، باب: حق الزواج على المرأة، رقم: ١٨٥٣).

بم يكون النشوز:

ويكون نشوز المرأة بخروجها عن طاعة زوجها، وعصيانها له، وذلك كأن خرجت من بيته بغير عذر من غير إذنه، أو سافرت بغير إذنه ورضاه، أو لم تفتح له الباب ليدخل، أو لم تمكِّنه من نفسها بلا عذر: كمرض، أو دعاها فاشتغلت بحاجاتها، وغير ذلك.

معالجة النشوز:

إذا ظهرت من المرأة علامات النشوز: كأن وجد منها زوجها إعراضاً وعبوساً، بعد لُطف وطلاقة وجه، أو سمع منها كلاماً خشناً على خلاف عادتها استحب له أن يعظها بكتاب الله ﷿، ويذكِّرها بما أوجب الله عليها. ويحذرها غضب الله ﷾ وعقوبته. ويستحبّ أن يقول لها: إن الرسول ﷺ قال: " أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة

رواه الترمذي (الرضاع، باب: ما جاء في حق الزواج على المرأة، رقم: ١١٦١)، وابن ماجه (النكاح، باب: حق الزوج على المرأة، رقم: ١٨٥٤).

ويقول لها: قال رسول الله ﷺ: " إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تُصبِح ".

رواه البخاري (النكاح، باب: إذا باتت المرأة مُهاجرة فراش زوجها)،