Skip to content

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي عقد الزواج وما يترتب عليه

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٤/ ٩٢

قال: " إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح).

وفي رواية أخرى: (إذا دعا الرجل امرأتَه إلى فراشه، فلم تأته، فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكةُ حتى تُصبِح).

وقال ﷺ في خطبة حجة الوداع: " ولكم عليهنّ ألا يوطئن فُرُشكم أحداً تكرهونه ".

رواه مسلم من حديث طويل (الحج، باب: حجة النبي ﷺ رقم: ١٢١٨) وغيره.

ج ـ المهر، وهو حق للزوجة على زوجها. قال الله تعالى: ﴿وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾

[النساء: ٤].

د ـ النفقة، وقد أجمع المسلمون على أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها. قال الله عز جل:

﴿وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٢٣]. وقال تعالى:

﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنّ َ﴾ [الطلاق: ٦]

وقال رسول الله ﷺ في خطبة حجة الوداع: " ولهنّ عليكم رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف ". رواه مسلم ١٢١٨) وغيره والنفقة تشمل الطعام والشراب، والكسوة والمسكن، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى:

هـ ـ القسم بين الزوجات، إن كان للزوج أكثر من زوجة واحدة، كما سيأتي.

قال رسول الله ﷺ: " إذا كان الرجل امرأتان، فلم يعدل بينهما، جاء يوم القيامة وشقه ساقط ".

رواه الترمذي (النكاح، باب: ما جاء في التسوية بين الضرائر،