Skip to content

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي الصداق أحكامه ـ المغالاة في المهور

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٤/ ٨٤

فاسد، سواء كان له، أو لها. لقوله ﷺ: " كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل.

رواه البخاري (المساجد، باب: ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، رقم: ٤٤٤).

ويفسد المهر أيضاً تبعاً لفساد الشرط، لأن الرضا بالمهر قد علِّق على شرط، فلما فسد الشرط فسد المهر، لانتقاء الرضا بالمهر بغير ما شُرط فيه.

القسم الثالث: أن يكون الشرط مخلاً بمقصود النكاح الأصلي، وهو الوطء: كأن شرطت عليه في العقد أن لا يطأها، أو أن يطلقها بعد النكاح.

فالنكاح باطل، لأن هذا الشرط ينافي مقصود النكاح، فيبطله.