Skip to content

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي النكاح: تعريفه، مشروعيته، وحكمته والترغيب به

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٤/ ١٢

مشروعية النكاح:

لقد شرع الإسلام الزواج، وضع له نظاماً محكماً يقوم على أقوى المبادئ وأضمنها لصيانة المجتمع، وسعادة الأسرة، وانتشار الفضيلة، وحفظ الأخلاق، وبقاء النوع الإنساني.

دليل مشروعية النكاح:

ويستدل لمشروعية النكاح بالقرآن الكريم، والسنّة النبوية، وإجماع الأمة.

أما القرآن: فآيات كثيرة منها:

قوله تعالى: ﴿فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ﴾ (النساء: ٤)

وقوله تعالى: ﴿وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ... ﴾ النور: ٣٢

الأيامى: جمع أيِّم، وهو من لا زوج له من الرجال، ومَن لا زوج لها من النساء.

عبادكم: الرجال المملوكين.

إمائكم: النساء المملوكات.

وأما السنة: فأحاديث كثيرة أيضا، منها.

قوله ﷺ: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن ثم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاءٌ ".

رواه البخاري (في كتاب النكاح، باب: الترغيب في النكاح، رقم: ٤٧٧٩) ومسلم (في النكاح، باب: استحباب الترغيب في النكاح لمن تاقت نفسه إليه ... ، رقم: ١٤٠٠) عن عبدالله بن مسعود ﵁.