Skip to content

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ثانيا: الصوم المحرم

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢/ ١٠٣

عنه -: " أن رسول الله ﷺ نهى عن صيام يومين: يوم الأضحى، ويوم الفطر ".

٢ـ صوم أيام التشريق الثلاثة:

وهي الأيام التي تلي يوم عيد الأضحى، ودليل تحريم صومها ما رواه مسلم (١١٤٢) عن كعب بن مالك ﵁ أن رسول الله ﷺ بعثه، وأوس بن الحدثان أيام التشريق، فنادى: " أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منى أيام أكل وشرب ".

وروى أبو داود (٢٤١٨) عن عمرو بن العاص ﵁ قال: " فهذه الأيام التي كان رسول الله ﷺ يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها " قال مالك: وهي أيام التشريق.

٣ـ صوم يوم الشك:

وهو يوم الثلاثين من شعبان، حيث يشك فيه الناس: هل هو من شعبان، أو من رمضان؟ وحيث لم تثبت رؤية الهلال فيه. فلا يجوز صومه، بل ينبغي اعتباره يوماً متبقيا من شعبان.

ودليل تحريم صيامه ما رواه أبو داود (٢٣٣٤) والترمذي (٦٨٦) وصححه ـ عن عمار بن ياسر ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: " من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم ﷺ.

٤ـ صوم النصف الثاني من شعبان.

ودليل ذلك ما رواه أبوداود (٢٣٣٧) والترمذي (٧٣٨) ـ وصححه ـ عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: " إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ".