Skip to content

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي صوم التطوع

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢/ ١٠٠

لكن يستثني صيام اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، فإن صومه حرام كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

٥ـ صوم ستة أيام من شوال:

والأفضل تتابعها عقب عيد الفطر مباشرة، ولكن لا يشترط، بل تحصل السنة بصيامها متفرقات.

روى مسلم (١١٦٤) عن أبي أيوب ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: " من صام رمضان، ثم أتبعه ستاً من شوال، كان كصيام الدهر".

قطع الصيام المسنون:

إذا تلبس المسلم بصيام مسنون جاز له أن يقطعه بالإفطار متى شاء، ولا قضاء عليه، وإن كان يكره له ذلك. قال ﷺ " الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر" رواه الحاكم (١/ ٤٣٩).

أما إذا تلبس بصيام قضاء فرض فإنه يحرم عليه قطعه، لأن التلبس بالفرض يوجب إتمامه.