Skip to content

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي الهيئات:

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ١٥١

ودل على السر في غير ما ذُكر، ما رواه البخاري (٧١٣)، عن خبّاب ﵁، وقد سأله سائلٌ: أكانَ رسولُ الله ﷺ يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم، قلنا: بمَ كنتم تعرفون ذلك؟ قال: باضْطِرابِ لِحْيَتهِ.

روى البخاري (٧٣٨)؛ ومسلم (٣٩٦)، عن أبي هريرة ﵁ قال: في كل صلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله ﷺ أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم.

ولم ينقل الصحابي ﵃ الجهر في غير تلك المواضع.

وستأتي أدلة الصلوات الخاصة في مواضعها.

ويتوسط في النفل المطلق في الليل بين السر والجهر، قال تعالى: ﴿ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاً﴾ [الإسراء: ١٠]. والمراد صلاة الليل.

٧ - التأمين عند انتهاء الفاتحة:

وهو أن يتبع قوله تعالى: ﴿ولا الضالين﴾ بكلمة "أمين".

والتأمين سنّة لكل مصلِّ في كل صلاة، يجهر بها في الجهرية، ويسرّ بها في السرية، ويجهر بها المأموم تبعاً للإمام. ومعنى آمين: استجب يارب.

وروى البخاري (٧٤٨)، ومسلم (٤١٠)، عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "إذا قال أحدكم - وفي رواية عند مسلم: في الصلاة - آمين، وقالت الملائكة في السماء: آمين، فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه".