Skip to content

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي أوقات الصلوات المفروضة:

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ١٠٦

رسول الله ﷺ: " وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس" (رواه مسلم: ٦١٢).

" الظهر":

يبدأ وقته بانحراف الشمس عن منتصف السماء نحو الغروب ـ ويسمونه الزوال ـ حيث يظهر للشاخص عندئذ ظل يسير يبدأ بالامتداد نحو جهة الشرق- ويسمونه ظل الزوال-. ويمتد وقته إلى أن يصير طوال ظل الشئ مثله، علاوة على ظل الزوال الذي كان علامة على أول وقت الظهر.

روى مسلم (٦١٢) أن رسول الله ﷺ قال: "وقت الظهر إذ زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله، ما لم يحضر العصر".

" العصر":

يبدئ وقته بنهاية وقت الظهر ويستمر حتى تغرب الشمس، دل على ذلك قوله ﷺ: "ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" (رواه البخاري: ٥٥٤، ومسلم ٦١٨).

ولكن الاختيار أن لا يؤخرها المصلي عن مصير ظل الشئ مثليه علاوة على ظل الزوال، لما مر معك في حديث المواقيت، ولقول ﷺ: "ووقت العصر ما لم تصفر الشمس" (رواه مسلم: ٦١٢). وهو محمول على الوقت المختار.

"المغرب":

يبتدئ وقته بغروب الشمس، ويمتد حتى يغيب الشفق الأحمر ولا يبقى له أثر في جهة الغرب.