Skip to content

الاجتهاد القول في تخريج الشافعي ﵀ المسألة على قولين وذكر مراده فيه

الاجتهاد

الجويني، أبو المعالي

Printed page ٩١

ويختاره فَهُوَ مذْهبه والاخر لَيْسَ بقول لَهُ وانما ذكره اولا تَوْطِئَة للْخلاف وتمهيدا لَهُ

وَلَو نَص على قَوْلَيْنِ فِي الْجَدِيد ثمَّ ذكر احدهما بعد ذَلِك وأضرب عَن ذكر الثَّانِي فَمَا صَار اليه الْمُزنِيّ ﵀ ان ذَلِك رُجُوع مِنْهُ عَن القَوْل الثَّانِي وَلما قَالَه وَجه وان كَانَ انكره مُعظم الْأَصْحَاب