Skip to content

الاجتهاد القول في جواز تعبد النبي ﷺ بالاجتهاد فيما لا نص فيه

الاجتهاد

الجويني، أبو المعالي

Printed page ٧٧

القَوْل فِي جَوَاز تعبد النَّبِي ﷺ بِالِاجْتِهَادِ فِيمَا لَا نَص فِيهِ

اخْتلف النَّاس فِي ذَلِك فَذهب الَّذين احالوا التَّعَبُّد بِالْقِيَاسِ الى الجري على مُقْتَضى اصلهم فِي اسْتِحَالَة التَّعَبُّد بِالْقِيَاسِ

فاما الْقَائِلُونَ بِالْقِيَاسِ فقد اخْتلفُوا ايضا

فَذهب بَعضهم الى انه لَا يجوز تعبد الرَّسُول ﷺ بِالْقِيَاسِ والتحري وَالِاجْتِهَاد وَمنعُوا ذَلِك عقلا

وَذهب اخرون الى جَوَاز تعبده بِالْقِيَاسِ وَالِاجْتِهَاد والحقوا ذَلِك بجائزات الْعُقُول وَهَذَا الَّذِي نختاره