Skip to content

الاجتهاد القول في تخريج الشافعي ﵀ المسألة على قولين وذكر مراده فيه

الاجتهاد

الجويني، أبو المعالي

Printed page ٨٦

الْوَاحِدَة مَعَ الْعلم باستحالة اجْتِمَاعهمَا فِي الصِّحَّة فِي حق الْمُجْتَهد الْوَاحِد

وَقد اعْترض عَلَيْهِ فِي ذَلِك جعل وَغَيره من متأخري الْمُعْتَزلَة

وَنحن نذْكر مَا عولوا عَلَيْهِ من وُجُوه الِاعْتِرَاض ونتفصى عَنْهَا بِذكر وَجه تَخْرِيج الْمَسْأَلَة على قَوْلَيْنِ

فمما اعْترضُوا بِهِ ان قَالُوا اذا جمع الْجَامِع بَين قَوْلَيْنِ احدهما التَّحْرِيم وَالْآخر التَّحْلِيل وذكرهما جَمِيعًا وَلم يرجح احدهما على الثَّانِي وأضافهما الى نَفسه فِي مثل الصّفة الَّتِي يضيف بهَا جملَة الْمَذْهَب الى نَفسه فَلَا يَخْلُو حَاله فِي ذَلِك اما ان يُرِيد صِحَة الْقَوْلَيْنِ جَمِيعًا فِي حق الْمُجْتَهد الْوَاحِد