آداب الفتوى والمفتي والمستفتي
Printed page ٧٨
الشَّافِعِي والتمذهب بِهِ
الرَّابِعَة إِذا اخْتلف عَلَيْهِ فَتْوَى مفتيين فَفِيهِ خَمْسَة أوجه للأصحاب
أَحدهَا يَأْخُذ بأغلظهما
وَالثَّانِي بأخفهما
وَالثَّالِث يجْتَهد فِي الأولى فَيَأْخُذ بفتوى الأعلم الأورع كَمَا سبق إيضاحه وَاخْتَارَهُ السَّمْعَانِيّ الْكَبِير وَنَصّ الشَّافِعِي ﵁ على مثله فِي الْقبْلَة
وَالرَّابِع يسْأَل مفتياً آخر فَيَأْخُذ بفتوى من وَافقه
وَالْخَامِس يتَخَيَّر فَيَأْخُذ بقول أَيهمَا شَاءَ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح عِنْد الشَّيْخ أبي إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ المُصَنّف