Skip to content

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي فصل في آداب المستفتي وصفته وأحكامه

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

النووي

Printed page ٧٨

الشَّافِعِي والتمذهب بِهِ

الرَّابِعَة إِذا اخْتلف عَلَيْهِ فَتْوَى مفتيين فَفِيهِ خَمْسَة أوجه للأصحاب

أَحدهَا يَأْخُذ بأغلظهما

وَالثَّانِي بأخفهما

وَالثَّالِث يجْتَهد فِي الأولى فَيَأْخُذ بفتوى الأعلم الأورع كَمَا سبق إيضاحه وَاخْتَارَهُ السَّمْعَانِيّ الْكَبِير وَنَصّ الشَّافِعِي ﵁ على مثله فِي الْقبْلَة

وَالرَّابِع يسْأَل مفتياً آخر فَيَأْخُذ بفتوى من وَافقه

وَالْخَامِس يتَخَيَّر فَيَأْخُذ بقول أَيهمَا شَاءَ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح عِنْد الشَّيْخ أبي إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ المُصَنّف