Skip to content

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي فصل في أحكام المفتين

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

النووي

Printed page ٣٥

فصل فِي أَحْكَام الْمُفْتِينَ

فِيهِ مسَائِل

إِحْدَاهَا الْإِفْتَاء فرض كِفَايَة فَإِذا استفتي وَلَيْسَ فِي النَّاحِيَة غَيره تعيَّن عَلَيْهِ الْجَواب فَإِن كَانَ فِيهَا غَيره وَحضر فَالْجَوَاب فِي حَقّهمَا فرض كِفَايَة وَإِن لم يحضرهُ غَيره فَوَجْهَانِ

أصَحهمَا لَا يتَعَيَّن لما سبق عَن ابْن أبي ليلى

وَالثَّانِي يتَعَيَّن

وهما كالوجهين فِي مثله فِي الشَّهَادَة وَلَو سَأَلَ عَامي عَمَّا يَقع لم يجب جَوَابه

الثَّانِيَة إِذا أفتى بِشَيْء ثمَّ رَجَعَ عَنهُ فَإِن علم المستفتي بِرُجُوعِهِ وَلم يكن عمل بِالْأولِ لم يجز الْعَمَل