التلخيص في أصول الفقه
لَهَا لما قرر بَقَاؤُهُ وَإِذا نسخ بعض الْعِبَادَة أَو شَرط من شرائطها فَلَا يُقرر ذَلِك نسخا فِي بَقِيَّة الْعِبَادَة، فَإِذا نسخ بَعْضهَا أَولا فِي الْعِبَادَة الْمَشْرُوطَة إِذا نسخ شَرطهَا.
[١٣١٤] قَالَ القَاضِي ﵁: وَالَّذِي يَصح فِي ذَلِك عندنَا أَن مَا ينْسَخ من الْعِبَادَة فَلَا شكّ أَن النّسخ تحقق فِي الْمَرْفُوع بالنسخ وفَاقا فَأَما فِي بَقِيَّة الْعِبَادَة أَو الْعِبَادَة الْمَشْرُوطَة فَإِن ثَبت أَنَّهَا كَانَت لَا تصح دون شَرطهَا أَو لَا يَصح الِاقْتِصَار على بَعْضهَا لَو قدر بَعْضهَا مُفردا أَو جَمِيعًا من غ غير شَرط لَكَانَ أَن يفْسد وَيخرج من حيّز الْعِبَادَات فَإِذا ثَبت الْآن أَنه يَصح الِاقْتِصَار على بَعْضهَا أَو يَصح من غير مَا كَانَ شرطا فِيهَا فَهَذَا نسخ عَن الْحَقِيقَة سَوَاء كَانَ الشَّرْط مُتَّصِلا أَو مُنْفَصِلا.