Skip to content

التلخيص في أصول الفقه القول في جواز نسخ الفعل قبل دخول وقته وذكر الخلاف فيه

التلخيص في أصول الفقه

الجويني، أبو المعالي

Printed page ٢/ ٤٩٠

قُلْنَا يتَصَوَّر ذَلِك من وَجْهَيْن: أَحدهمَا أَن يُعلمهُ الله ضَرُورَة أَنه عين فعله الْمُقْتَضى، وَقد عَاد.

وَالثَّانِي أَن يُخبرهُ من تجب عصمته بَان مَا يُوجد مِنْهُ إِذا أقدم على امْتِثَال فَهُوَ عين فعله.

(٢٢٧)

القَوْل فِي جَوَاز نسخ الْفِعْل قبل دُخُول وقته وَذكر الْخلاف فِيهِ

[١٢٤٥] اعْلَم: هَذَا الْبَاب مِمَّا ظهر فِيهِ اخْتِلَاف الْأُصُولِيِّينَ فَمَا صَار إِلَيْهِ الْمُعظم من الْمُحَقِّقين من أَصْحَابنَا تَجْوِيز النّسخ قبل دُخُول وَقت الْفِعْل وجوزوا ايضا ثُبُوت النّسخ قبل انْقِضَاء وَقت الْفِعْل الْمَأْمُور بِهِ.