التلخيص في أصول الفقه
Printed page ٢/ ٤٤٧
أولى.
وَمَا اخْتَارَهُ القَاضِي ﵁ أَن ذَلِك لَا يُوجب تَرْجِيحا، فَإِن النَّفْي مِمَّا يَصح نَقله، وَيقطع بِهِ كَمَا يَصح نقل الْإِثْبَات.
أولى.
وَمَا اخْتَارَهُ القَاضِي ﵁ أَن ذَلِك لَا يُوجب تَرْجِيحا، فَإِن النَّفْي مِمَّا يَصح نَقله، وَيقطع بِهِ كَمَا يَصح نقل الْإِثْبَات.