Skip to content

التلخيص في أصول الفقه فصل

التلخيص في أصول الفقه

الجويني، أبو المعالي

Printed page ٢/ ٤٢٦

وَالدَّلِيل عَلَيْهِ الرِّوَايَة عَن الضَّعِيف، فَإِنَّهُ لَا يحكم بِصِحَّتِهِ وَإِن وَافقه خبر عدل.

[١١٤٥] وَمِمَّا شَرطه الشَّافِعِي ﵁ أَن قَالَ: يَنْبَغِي أَن يُوَافق إرْسَاله إرْسَال غَيره فتتفق طَائِفَة من الْحفاظ على الْإِرْسَال. وَهَذَا فِيهِ نظر أَيْضا فَإِن الْإِرْسَال ضَعِيف فِي طرق الحَدِيث وَكَثْرَة الْإِرْسَال لَا يُوجب تقويته، وَهَذَا كَمَا أَن الرِّوَايَة عَن الضَّعِيف لما لم يُوجب الْعَمَل فَكَذَلِك الرِّوَايَة عَن جمَاعَة من الضُّعَفَاء، فَلَو كَانَ إرْسَال الْجَمَاعَة يُؤثر فِي الْقبُول لَكَانَ يَقع الاجتزاء بالرواية الْوَاحِدَة.

[١١٤٦] وَمِمَّا شَرطه الشَّافِعِي أَن قَالَ: الحَدِيث الْمُرْسل إِذا عاضده