Skip to content

التلخيص في أصول الفقه فصل

التلخيص في أصول الفقه

الجويني، أبو المعالي

Printed page ٢/ ٤٢٥

مُرْسلا قد رَوَاهُ غير [هـ] مُسْندًا.

قَالَ القَاضِي ﵁: وَهَذَا مَا لَا وَجه فِي اشْتِرَاطه، فَإِنَّهُ إِذا روى مُسْندًا من وَجه فَلَا حَاجَة إِلَى الْمُرْسل، وَإِن كَانَ الْمسند دَلِيلا على صِحَة الْمُرْسل كَانَ ذَلِك بَاطِلا.

وَإِن مَا لَا يصلح على حياله، وَكَذَلِكَ لَو وَافقه خبر،