Skip to content

التلخيص في أصول الفقه باب القول في إرسال الحديث ومعناه وذكر الاختلاف في وجوب العمل بالمراسيل

التلخيص في أصول الفقه

الجويني، أبو المعالي

Printed page ٢/ ٤١٧

وَذهب فريق إِلَى أَنه يجب الْعَمَل بِهِ، وَمِنْهُم الشَّافِعِي وَغَيره.

وَقد يقبل الشَّافِعِي بعض الْمَرَاسِيل على مَا نفصل مذْهبه بعد ذَلِك إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

[١١٣٧] ثمَّ اخْتلف رد مَرَاسِيل التَّابِعين وتابعي التَّابِعين فِي مَرَاسِيل الصَّحَابَة، وَإِذا قَالَ الصَّحَابِيّ عَن رجل عَن رَسُول الله ﷺ [فَمنهمْ] من يقبل ذَلِك مَعَ رده للمراسيل، وَهَذَا مَا اخْتَارَهُ الطَّبَرِيّ، وَمِنْهُم من رد / ذَلِك [١٢٧ / أ]